كقوله: [له] (١) مائة درهم إلا ثوبًا لي عليه"، فيصح إقراره وتبطل دعواه، كتصريحه بذلك بغير استثناء.
والمذهب الأول (٢): أظهر؛ لسبق المتصل إلى الفهم، وهو دليل الحقيقة (٣)، لكن عند تعذره في العمل بالمنقطع نظر.
وعلى المذهب الثاني (٤): قال قوم (٥): مشترك؛ لأن [المتصل [(٦) إخراج، والمنقطع مخالفة (٧)، فلا اشتراك معنوي بينهما، وإنما هو لفظي بمعنى أنه موضوع لكل واحد منهما أولا.
وقال قوم (٨): متواطئ، أي مقول بالاشتراك المعنوي لتقسيم الاستثناء إليهما، والأصل عدم الاشتراك اللفظي والمجاز.
وأما استثناء نقد من آخر ففيه روايتان (٩). أحدهما: لا يصح لأنه من غير الجنس فهو جار على القاعدة.