Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 539

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

والثانية: يصح. قال (١) في روضة الفقه (٢) لبعض الحنابلة: بناه على أنهما جنس أو جنسان. فيؤخذ من كلامه على أن في المذهب خلافًا أنهما جنس واحد. فعلى هذا إن حكمنا بأنهما جنس واحد صححنا وإلا فلا.

قال المصنف في قواعده (٣): "وما قاله صاحب الروضة غلط، إلا أن يريد أنهما كالجنس الواحد [في الاستثناء] (٤) كما قال في العدة (٥) والواضح (٦)، فإنهما قالا: أجريا مجرى الجنس الواحد في أشياء مثل كونهما قيم الأشياء والأروش وغير ذلك".

وفي المغني (٧): يمكن حملها على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو يعلم قدره منه، لأنه إذا استقر أن الدينار بخمسين مثلًا، لم يزد عليها ولم ينقص، علم أن الألف درهم في مقابلة عشرين دينارًا، ولهذا يقع في العرف كثيرًا البيع بدراهم وأخذ الذهب عنها، وكذا العكس من غير نكير، ولا منازعة بين الخصمين، وهذا مما يقوي أنهما كالجنس الواحد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 539 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.