فعلى ما قاله القاضي وابن عقيل يختص الخلاف بالنقدين، وعلى ما قاله في المغني يجيء الخلاف في كل شيء (١).
كذلك فإنه حمل رواية البطلان على ما إذا انتفى معرفة قدر أحدهما من الآخر، ولم يعبر به عنه.
ولما نظر أبو الخطاب إلى أنها مخالفة في الجنس وقد صح استثناؤها من غير الجنس خرج (٢) صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقًا سواء كان الجنس مرئيًا أو معينًا نظرًا إلى صحة استثناء جنس من آخر.
وأما أبو حنيفة فحكى جماعة عنه (٣): عدم صحته مطلقًا. ولكن الأشهر عنه (٤): صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 540 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1188)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.