قوله (١): ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر (٢).
وسلم القاضي وابن عقيل صحته مطلقًا (٣).
لأن الجمع المنكر لا يعم فلا يستثنى منه.
قال أبو العباس (٤): "لا يصح الاستثناء من النكرات كما يصح من المعارف، ذكره ابن عقيل (٥) محل وفاق محتجًا به على أن الاستثناء يخرج ما دخل لا ما صح دخوله".
وسلم القاضي (٦) وابن عقيل (٧) صحته (٨)؛ لأنه قد يكون إخراج بعض من بعض الذي هو أقل الجمع.
قوله (٩): وبجوز الاستثناء في كلام الله تعالى وكلام المخلوق عند الأكثر.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 541 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1189)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.