Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 544

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

ولما تم إقراره ولا طلاق ولا عتاق.

ولما علم صدق ولا كذب لإمكان الاستثناء.

ولأنه غير مستعمل لغة.

ولأنه غير مستقل كالجزاء مع الشرط والخبر مع المبتدأ (١).

وجوزه بعض علمائنا (٢) فيهما (٣) بزمن يسير.

قالوا: لو لم يصح لم يفعله ﷺ في: (لأغزون قريشًا) ثم سكت، ثم قال: (إن شاء الله) ثم لم يغزهم. رواه أبو داود (٤) عن ابن عباس مرسلًا وموصولًا.

رد: إن صح فسكوته لعارض أو التقدير" "أفعل إن شاء الله".

قالوا: لولا صحته لم يقل به ابن عباس.

رد: قال ابن عمر: بخلافه رواه سعيد (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 544 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.