Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 545

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

ثم: إن صح فلعل مراده: "أفعل إن شاء الله" (١)، أو ما سبق. وذكر الآمدي (٢) اتفاق أهل اللغة -سواه- على إبطاله.

وقال الإمام أحمد (٣): "قول ابن عباس إذا استثناه بعد سنة فله ثنياه. ليس هو في الأيمان إنما تأويله قول الله تعالى ﴿(٢٢) وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ (٤) (٥) فهذا استثناء من الكذب؛ لأن الكذب ليس فيه كفارة".

وابن عباس حكي عنه ثلاثة أقوال، فالذي رواه عنه سعيد (٦) أنه كان يرى الاستثناء جائزًا ولو بعد سنة، فيه الأعمش وهو مدلس (٧).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 545 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.