Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 548

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

البركات في المحرر (١)؛ لأنه إذا لم يكمل الأول فهو منه وإذا كان فيه صح قصد تعلق الثاني به.

أو تشترط النية من أول الكلام لأنه إذا نوى تعلق الثاني بالأول من أول الكلام فهو أقوى في "تصيير" الجملتين جملة واحدة.

أو تصح النية ولو بعد فراغ الأول؛ - لأننا قد اشترطنا على الاتصال؛ فالكلام الأول حكمه باق، فهو كما لو قصد - فيه أقوال (٢).

قوله (٣): مسألة: لا يصح الاستثناء إلا نطقًا عند الأكثر (٤) إلا في اليمين (٥) لخائف من نطقه.

وقال بعض المالكية: قياس مذهب مالك صحته بالنية (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 548 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.