Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 555

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

والمنع قول أكثر البصريين (١) وابن الباقلاني (٢) وذكره أبو الطيب (٣) الشافعي عن أحمد لقول الزجاج: "لم يأت إلا في القليل".

وجه الأول لقوله تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ﴾ (٤) و ﴿نِصْفَهُ﴾ بدل من "قليل"؛ لأنه لو كان بدلًا من ﴿اللَّيْلَ﴾ كان الاستثناء منه فقوله: ﴿أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ (٥) الهاء فيهما للنصف، - أي: انقص من نصفه قليلًا أي: عن الباقي - والقليل المستثنى ليس بمقدار فيعقل (٦) النقصان منه. وقيل: "نصفه إلا قليلا" ﴿أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ (٧) معناهما واحد. كذا قيل.

وعن جماعة من أهل اللغة (٨): لا يصح استثناء عقد كـ "عشرة" من "مائة"، بل بعضه كـ" خمسة".

قوله (٩): مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملًا (١٠) بالواو

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 555 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.