Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 559

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

الثالث: أن يتحدا نوعا ويشتركا حكمًا لا اسما نحو: "سلم على بني تميم، وسلم على بني ربيعة إلا الطوال".

الرابع: أن يتحدا نوعًا ويشتركا اسما لا حكمًا، ولا يشترط الحكمان في غرض من الأغراض (١) نحو: "سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال".

القول الرابع: الوقف (٢). قال ابن عقيل، وغيره: وهو محدث بعد الإجماع.

والخامس: الاشتراك، لحسن الاستفهام عن عوده.

رد: لعدم العلم (٣)، أو لدفع الاحتمال.

قالوا: أطلق، والأصل الحقيقة.

رد: سبق تعارض الاشتراك والمجاز (٤).

تنبيه: هذا كله إذا كان يصلح عود الاستثناء على كل واحدة منها، ولم يمنع مانع، أما إذا لم يصلح إلا واحدة، فإنه يعود إليها، كقوله تعالى ﴿إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً﴾ (٥) فإنه يعود على الجملة الأولى لأن المناسبة تقتضيه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 559 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.