Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 558

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

القائل "يختص بالجملة الأخيرة": لم يرجع في آية القذف (١) إلى الجلد، فكذا غيرها دفعًا للاشتراك والمجاز.

رد: بالمنع في رواية عن أحمد (٢).

ثم: لأنه حق آدمي فلا يسقط بتوبته، ولهذا عاد إلى غيره.

وهذا القول قواه في المسودة (٣) واختاره ابن الخطيب (٤) في المعالم (٥).

القول الثالث: إن تبين إضراب عن الأول فللأخيرة وإلا فللجميع.

والإضراب على أربعة أقسام: الأول: أن يختلفا نوعًا (٦)، كالأمر والخبر نحو: "أكرم بني تميم، وجاء القوم إلا الطوال".

الثاني: أن يتحدا نوعًا ويختلفا اسمًا (٧) وحكمًا نحو: "أكرم بني تميم وأهن بني زيد إلا الطوال" إذ هما أمران.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 558 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.