القائل "يختص بالجملة الأخيرة": لم يرجع في آية القذف (١) إلى الجلد، فكذا غيرها دفعًا للاشتراك والمجاز.
رد: بالمنع في رواية عن أحمد (٢).
ثم: لأنه حق آدمي فلا يسقط بتوبته، ولهذا عاد إلى غيره.
وهذا القول قواه في المسودة (٣) واختاره ابن الخطيب (٤) في المعالم (٥).
القول الثالث: إن تبين إضراب عن الأول فللأخيرة وإلا فللجميع.
والإضراب على أربعة أقسام: الأول: أن يختلفا نوعًا (٦)، كالأمر والخبر نحو: "أكرم بني تميم، وجاء القوم إلا الطوال".
الثاني: أن يتحدا نوعًا ويختلفا اسمًا (٧) وحكمًا نحو: "أكرم بني تميم وأهن بني زيد إلا الطوال" إذ هما أمران.