قيل: لنا (١) وللشافعية (٢) خلاف.
قيل: لا يلزمه شيء؛ لأن قصده نفي الخمسة، وإلا لأتى بكلام العرب: "ليس له إلا خمسة".
وقيل: يلزمه خمسة؛ لأنه إثبات من نفي؛ ولأن التقدير: "ليس له عشرة لكن خمسة".
قالوا: لو كان لزم من قوله ﷺ: (لا صلاة إلا بطهور) (٣) ثبوتها بالطهارة، ومثله: (لا نكاح إلا بولي) (٤) و (لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء).