Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 564

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

رد: لا يلزم؛ لأنه استثناء من غير الجنس، وإنما سيق لبيان اشتراط الطهور للصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط.

وأيضًا: ادعينا أن الاستثناء من النفي إثبات والنفي أعم من الإثبات العام، وإذا قال (لا صلاة إلا بطهور) اقتضى نفي كل صلاة عند عدم الطهارة مطلقًا. وقوله: (إلا بطهور) مستلزم ولو في صورة فيصدق أن الاستثناء من النفي إثبات.

قوله (١): مسألة: والشرط المخصص يخرج ما لولاه لدخل كـ "أكرم بني تميم إن دخلوا" فيقصره الشرط على من دخل ..

الثاني من المخصصات المتصلة، وقد تقدم الكلام (٢) على حده لغة وشرعًا، وإنما الكلام هنا في كونه مخصصًا، وإنما كان مخصصًا؛ لأنه مخرج ما لولاه لدخل، مثاله قوله: "أكرم بني تميم" فإنه يقتضي إكرام الجميع، فلما قال: "إن دخلوا الدار" فورًا خرج الشرط كل من لم يدخل الدار، فلولا الشرط لدخل الجميع في الإكرام، والشرط كالاستثناء في اعتبار اتصاله بالمشروط، ويحسن التقييد به، وإن كان الخارج أكثر من الباقي.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 564 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.