Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 571

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

الرابع من المخصصات: الغاية؛ لأن ما بعدها يخالف ما قبلها (١)، وإلا لم تكن غاية بل وسطا بلا فائدة.

قوله (٢): وهي كالاستثناء بعد جمل، قاله غير واحد.

إذا تعقبت الغاية جملا كقوله: "أكرم بني تميم وبني أسد وبني بكر إلى أن يدخلوا"، فهل تعود الغاية إلى الكل أو إلى الجملة الأخيرة، فيه قولان، كالاستثناء، وممن صرح بالخلاف ابن حمدان في مقنعه، والآمدي في أحكامه (٣)، وابن الحاجب (٤).

قوله (٥): والإشارة بلفظة "ذلك" بعد الجمل تعود إلى الكل ذكره القاضي وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير وأبو البقاء.

قال ابن الجوزي (٦) - في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (٧) - قيل: الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة. وقيل: إلى النهي عن الضرار. وقيل إلى الجميع (٨) - اختاره القاضي (٩) - لأنه على المولود له، وهذا معطوف عليه فيجب الجميع".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 571 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.