Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 572

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

وقال ابن عقيل (١) - في الوعد والوعيد من الإرشاد (٢) في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ (٣) -: "يجب عوده إلى جميع ما تقدم، وعوده إلى بعضه ليس بلغة العرب (٤) ".

وذكره أيضًا في الواضح (٥) في مخاطبة الكفار وقال: "إذا عاد إلى الجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل (٦)، فالخلود للكفر؛ والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب".

وقال أبو يعلى الصغير (٧) في قتل مانعي الزكاة في آية الفرقان المذكورة (٨): "ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد إلى الجميع، وكل واحد منه لكن قام دليل على أن التخليد لا يكون إلا بالكفر، فخصته الآية".

وقال أبو البقاء (٩) - في ﴿ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ (١٠) -: "أشار إلى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 572 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.