Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 577

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

كتابًا أو سنة، متقدمًا أو متأخرًا، لقوة الخاص، وهو قول الشافعية.

وعن أحمد: يقدم المتأخر، خاصًا كان أو عامًا، وهو قول الحنفية. فإن جهل التاريخ تعارضا عند الحنفية.

وقال بعض الشافعية: لا يخص عموم السنة بالكتاب. وذكره ابن حامد والقاضي رواية عن أحمد.

وقال ابن أبان: يخصص المخصص دون غيره ..

الثالث من المخصص المنفصل النص، وهو إما كتاب أو سنة، وكذا العام (١)، فتحصّل أربعة أقسام.

أحدها: تخصيص الكتاب بالكتاب، فإن اقترن الخاص والعام قدم الخاص عند عامة الفقهاء والمتكلمين (٢).

وعن بعضهم (٣): تعارض الخاص بما قابله من العام.

وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقًا في ظاهر كلام أحمد (٤) في مواضع، وعليه أصحابه (٥) والشافعي (٦) وأصحابه (٧) وجماعة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 577 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.