Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 576

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

مخصصًا كأنه - والله أعلم - لأن العقل من قبيل التخصيصات المتصلة".

وقد ذكر القرافي (١) والتاج السبكي (٢) أيضًا أن الخلاف لفظي.

قال القرافي (٣): "لأن خروج هذه الأمور من هذا العموم لا ينازع فيه مسلم، غير أنه لا يسمى التخصيص إلا ما كان باللفظ، أما بقاء العموم على عمومه فلا يقوله أحد".

قوله (٤): مسألة: وبجوز تخصيص بالحس نحو ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٥).

الحس المراد به: الواقع بالمشاهدة؛ لأنها لم تؤت (٦) السموات والأرض، ولا ملك سليمان.

ومنه قوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (٧) فإنها لم تدمر السموات والأرض؟

قوله (٨): مسألة: يجوز التخصيص بالنص، وسواء كان العام

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 576 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.