ووجه قول الجمهور إن الكتاب أقوى فخصص به.
الرابع: تخصيص الكتاب بمتواتر السنة فيجوز إجماعًا (١) وكذا بخبر الواحد (٢) عند أحمد (٣) والشافعي (٤) وأصحابهما والمالكية (٥) وذكر عن كثير من الحنفية.
وعن أحمد (٦) المنع (٧) ذكره ابن شهاب العكبري (٨) في مسألة الدباغ، وقاله بعض المتكلمين (٩).
وعند الحنفية (١٠): إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز وإلا فلا.