Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 581

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

ووجه قول الجمهور إن الكتاب أقوى فخصص به.

الرابع: تخصيص الكتاب بمتواتر السنة فيجوز إجماعًا (١) وكذا بخبر الواحد (٢) عند أحمد (٣) والشافعي (٤) وأصحابهما والمالكية (٥) وذكر عن كثير من الحنفية.

وعن أحمد (٦) المنع (٧) ذكره ابن شهاب العكبري (٨) في مسألة الدباغ، وقاله بعض المتكلمين (٩).

وعند الحنفية (١٠): إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 581 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.