Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 580

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

وفي البخاري (١) عن الزهري "وإنما يؤخذ من أمره ﷺ بالآخر فالآخر".

واحتج به أحمد في رواية عبد الله السابقة (٢).

رد: بحمله على غير المخصص جمعًا بين الأدلة.

الثالث: تخصيص السنة بالكتاب فيجوز عند الجمهور (٣)، خلافًا لبعض علمائنا (٤) وبعض الشافعية (٥) وبعض المتكلمين (٦)، وذكره ابن حامد (٧) والقاضي (٨) رواية عن أحمد وهو مقتضى قول (٩) مكحول (١٠) ويحيى بن أبي كثير: "السنة تقضي على الكتاب، والكتاب لا يقضي على السنة".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 580 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.