قال بعضهم (١): مثال تخصيص الإجماع للعموم قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢) خرج منه الأخت بالرضاعة وغيرها من موطوآت الآباء والأبناء، ومنه إجماع الصحابة على تخصيص قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ (٣) بنصف الجلد في حق العبد، ذكره بعضهم (٤)، وجعله آخرون (٥) من باب القياس.
قوله (٦): مسألة: العام يخص بالمفهوم (٧) عند القائلين به خلافًا لبعض أصحابنا.
المخالف هنا: القاضي في الكفاية (٨)، وأبو الخطاب (٩) والمالكية (١٠) وابن حزم (١١).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 585 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1233)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.