Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 586

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

لنا: أنَّه (١) خاص. وفيه جمع بينهما، فكان أولى.

قالوا: العام مجمع على دلالته. رد. بالمنع، ثمَّ: الفرض أن المفهوم حجة، ولأجل هذا قال المصنف: "عند القائلين به"، أي القائلين بأنّه حجة فإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه (٢)، وهو أولى من المفهوم كما قال: "كل من دخل داري فاضربه"، ثمَّ قال: "إن دخل زيد فلا تقل له أف" فإنَّه يدلّ على منعه من ضرب زيد، وإخراجه عن العموم.

ومثال المفهوم المخصص للعموم من السنة قول النبي ﷺ: (في سائمة الغنم الزكاة) (٣) روى البخاري (٤) معناه؛ لأنه قال: (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة) الحديث.

وقوله ﷺ: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها) الحديث رواه البخاري (٥)، فإن مفهوم الأوّل مخصص لعموم الثاني.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 586 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.