قوله (١): مسألة: العادة (٢) الفعلية (٣) لا تخص العموم ولا تقيد المطلق نحو: "حرمت الربا في الطعام"، وعادتهم تناول البر عند الأكثر (٤)، خلافًا للحنفية (٥) والمالكية (٦).
وقد وافق القاضي الحنفية والمالكية في مواضع (٧)، فقال (٨) في النقض بالنوم: المراد به النوم المعتاد، وهو المضطجع؛ لأنه المعقول من قولك: "نام فلان"، وقاله - أيضًا - بعض علمائنا (٩)، وقال (١٠): "إن كتب القاضي التي في الفقه على هذا،
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 591 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1239)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.