Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 591

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

قوله (١): مسألة: العادة (٢) الفعلية (٣) لا تخص العموم ولا تقيد المطلق نحو: "حرمت الربا في الطعام"، وعادتهم تناول البر عند الأكثر (٤)، خلافًا للحنفية (٥) والمالكية (٦).

وقد وافق القاضي الحنفية والمالكية في مواضع (٧)، فقال (٨) في النقض بالنوم: المراد به النوم المعتاد، وهو المضطجع؛ لأنه المعقول من قولك: "نام فلان"، وقاله - أيضًا - بعض علمائنا (٩)، وقال (١٠): "إن كتب القاضي التي في الفقه على هذا،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 591 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.