Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 590

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

إن قلنا بأن مذهب الصحابي حجة فيخصص العموم؛ لأنه حجة خاصة، فقدمت على العموم كغيرها.

وإن قلنا ليس بحجة فلا يخصص؛ لأنَّ التخصيص لا يكون إلا بحجة، وكونه حجة أو لا، يأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى - في الأصول المختلف فيها.

ومنعه بعض الشافعية (١) مطلقًا؛ لأنه يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر المخابرة لخبر رافع (٢).

وأجاب علماؤنا لا نتركه إلا لنص؛ لأنَّ قوله عن دليل نص أو قياس - ويخص بهما العموم - أو عن عموم فالترجيح.

وما قاله أبو العباس ظاهر.

وترجم بعض علمائنا (٣)، وبعض الحنفية (٤)، وابن برهان (٥) المسألة: "هل يخص العموم بمذهب الراوي (٦) ".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 590 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.