بحضرته مخالفًا للعموم، ولم ينكره مع علمه، مخصص عند الجمهور (١)، وهو أقرب من نسخه مطلقًا أو عن فاعله.
لنا دليل جوازه، وإلا لوجب إنكاره.
قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة (٢).
رد: بأنّه حجة في جواز الفعل. زاد الآمدي (٣): "قاطعة (٤) نفيا للخطأ عن النبي ﷺ" (٥).
قوله (٦): مسألة: مذهب الصحابي يخص العموم، إن قيل هو حجة، وإلا فلا عند الأكثر (٧).
ومنعه بعض الشافعية مطلقًا.
وقال أبو العباس (٨): يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.