Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 593

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

وأما ما يرجع إلى القول فمثل أن يكون أهل العرف اعتادوا تخصيص اللفظ ببعض موارده اعتبارًا يسبق الذهن فيه إلى ذلك الخاص، فإذا أطلق اللفظ العام فيقوى تنزيله على الخاص المعتاد؛ لأنَّ الظاهر أنَّه إنما يدلّ باللفظ على ما شاع استعماله فيه؛ لأنه المتبادر إلى الذهن.

قوله (١)؛ مسألة: العام لا يخصص بمقصوده (٢) عند الجمهور (٣) خلافًا للقاضي عبد الوهاب (٤) وأبي البركات (٥) وحفيده.

أما كونه لا يخص بالمقصود فلما سبق من أنَّه عموم لغة وعرفًا، والأصل عدم مخصص.

وقال صاحب المحرر (٦): "المتبادر إلى الفهم من لمس النساء (٧) ما يقصد منهن غالبًا من الشهوة. ثمَّ: لو عمت خصت به". وخصه أبو العباس (٨) أيضًا بالمقصود وكذا قاله في آية

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 593 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.