المواريث (١): مقصودها بيان مقدار أنصباء المذكورين إذا كانوا ورثة، وقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٢) قصده الفرق بينه وبين الربا. و: (فيما سقت السماء العشر) (٣) قصده ما يجب فيه العشر ونصفه، وكذا قاله بعض علمائنا (٤)، فلا يحتج بعمومه.
قوله (٥): مسألة: رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر أصحابنا (٦) والشافعية (٧) كقوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾، ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾، ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ وقال القاضي يكون مخصصًا.
لما قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٨) ثمَّ قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (٩) فإن ذلك مختص بالرجعيات فلا يوجب تخصيص التربص بهن بل يعم البائن والرجعية.
وقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ