Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 594

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

المواريث (١): مقصودها بيان مقدار أنصباء المذكورين إذا كانوا ورثة، وقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٢) قصده الفرق بينه وبين الربا. و: (فيما سقت السماء العشر) (٣) قصده ما يجب فيه العشر ونصفه، وكذا قاله بعض علمائنا (٤)، فلا يحتج بعمومه.

قوله (٥): مسألة: رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر أصحابنا (٦) والشافعية (٧) كقوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾، ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾، ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ وقال القاضي يكون مخصصًا.

لما قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٨) ثمَّ قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (٩) فإن ذلك مختص بالرجعيات فلا يوجب تخصيص التربص بهن بل يعم البائن والرجعية.

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 594 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.