Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 595

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ (١) فإن العفو يختص بمن هي من أهل العفو وهي العاقلة البالغة الرشيدة، فلا يوجب تخصيص نصف المهر المتقدم لهن.

وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢) ثمَّ قال تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (٣) في معناه: لعله أن يحدث رغبة في مراجعتهن، وهذا لا يتأتى في البائن، فلا يختص الطلاق الأوّل بالرجعية.

وجه الأوّل أن المظهر عام، والأصل بقاؤه، فلا يلزم من تخصيص المضمر تخصيصه.

قالوا: يلزم وإلا لم يطابقه.

رد: لا يلزم كرجوعه مظهرًا.

والثاني: ذكره القاضي (٤) وأبو الخطاب (٥) عن أحمد، كقوله في رواية أبي طالب: "يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها".

وذكره (٦) في الواضح (٧) المذهب وخطَّأ من خالفه؛ لأنه أقرب من آية أخرى.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 595 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.