Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 20

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

وقوله: (لا نكاح إلا بولي مرشد) (١)، فقال: الشيخ في الروضة: "يجب حمل المطلق على المقيد" (٢)

وقال المجد: إن كانت دلالة المقيد من حيث المفهوم دون اللفظ، وجب الحمل على أصلنا، وأصل من يرى دليل الخطاب في تقديم خاصِّه على العموم، وأما من لا يرى دليل الخطاب، أو لا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى الإطلاق (٣).

[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

قوله: وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار والقتل؛ فأشهر الروايتين عن أحمد: الحمل، فعنه لغةً، وعنه قياسًا (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 20 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.