بالقياس وهو نسخ به، فلا يجوز، وقد سبق (١).
[المطلق من الأسماء]
قوله: قال - طائفة من محققي أصحابنا، وغيرهم -: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات، في الإثبات، لا النفي (٢).
كالماء، والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء، يدخل في قوله: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا﴾ (٣) لا (٤) ﴿حَتَّى تَنْكِحَ﴾ (٥).
ولو حلف: لا يتزوج، حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة (٦)،