ولو حلف: ليتزوجن [لم يبرُّ] (١) بمجرده عند أحمد (٢) ومالك (٣).
وكذا قال بعض علمائنا (٤): الواجبات المطلقة [تقتضي] (٥) السلامة من العيب في عُرف الشارع بدليل الإطعام في الكفارة والزكاة (٦).
وصرَّح القاضي (٧)، وابن عقيل (٨)، وغيرهما (٩): إن إطلاق الرقبة في الكفارة، يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره (١٠).
وحكى عن داود (١١):