بين الولي والزوج، ومن ثَمَّ خرج الخلاف (١)، وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال، للفاعل والمفعول، بواسطة الإعلال لأن أصله مُخْتَيِر - بكسر الياء - للفاعل (٢) وبفتحها للمفعول، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت أَلِفًا (٣)، فاستوى فيه لفظ الفاعل والمفعول، والحكم في مغتال كذلك.
[الإجمال في عموم المقتضى]
قوله: مسألة: لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان (٤)
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 36 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1307)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.