ولنا: على عدم إجماله. إنَّ المتبادر عرفًا رفع المواخَذَة والعقاب، والأصل تبادر الحقيقة.
فإن قيل: لو ثبت العرف على ذلك، لارتفع الضمان.
قلنا: عدم سقوط الضمان، إمَّا: لكونه ليس عقابًا - بدليل وجوبه في مال الصبي والمجنون (١)، وكذلك وجوبه على المضطر في المخمصة إذا أكل مال غيره - أو للتخصيص.
تنبيه: الحديث ليس له مفهوم بالنسبة إلى غير أمته ﵇ لأن الكفَّار إن لم يكونوا مخاطبين بالفروع (٢) فظاهرٌ، وإن خوطبوا [فالمرفوع] (٣) في حقهم أيضًا.
قول: مسألة: لا إجمال في نحو: (لا صلاة إلا بطهور) (٤)، (إلا بفاتحة الكتاب) (٥)،
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 45 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1316)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.