Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 46

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

(لا نكاح إلا بولي) (١) يقتضي نفي الصحة عند الأكثر (٢)، وعمومه مبنيٌّ على دلالة الإضمار، ومثل المسألة: (إنما الأعمال بالنيات) ذكره أبو البركات (٣) (٤).

وجه عدم الإجمال: إنَّ عُرف الشارع فيه نفي الصحة، أي: لا عمل شرعي، وإن لم يثبت (٥)، فَعُرْف اللغة نفي الفائدة، نحو: لا علم إلا ما نفع، ولو قُدِّر عدمهما (٦) - وأنه لا بد من إضمار - فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إلى الحقيقة المتعذِّرة، وليس هذا إثباتًا للغة بالترجيح، بل إثبات لأولوية أحد المجازات بعرف استعماله.

قالوا: العرف مختلف في الصحة والكمال.

ردَّ: بالمنع، بل اختلف العلماء.

ثمَّ: نفي الصحة أولى؛ لما سبق (٧).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 46 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.