ولا يُعرَف بهذا اللفظ قاله جماعة (١)، لكن في مسلم: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) (٢).
قوله: مسألة: رفع إجزاء الفعل نصٌّ، فلا يُصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليلٍ، ذكره غير واحد (٣).
مثاله: قول النبي ﷺ: (لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود) رواه الخمسة (٤)، وصحَّحه