صلاة أربعين يومًا) (١)، و (أيُّما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة) رواه مسلم (٢).
قال ابن عقيل - في مسألة النهي يقتضي الفساد - (٣) "الرد ضد القبول، فالصحيح من العبادات لا يكون إلا مقبولًا، ولا يكون مردودًا [إلا ويكون] (٤) باطلًا، وإنَّما يلزمُ ذلك من يقول: الصلاة في الدار المغصوبة، والسترة المغصوبة صحيحةٌ غير مقبولة، وعندنا لا يُعتدُّ بعبادة يعتريها، أو يعتري شرائطها نهي الشرع (٥) - ثم قال على أن الرد يكون بمعنى الإبطال" (٦).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 52 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1323)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.