وجه الأول: أنَّ "اليد" إلى المنكب حقيقة، وما دونه بعض اليد، ولهذا لما نزلت آية التيمم (٢) تيمَّمت الصحابة معه ﷺ إلى المناكب (٣)، و"القطع" حقيقة في إبانة المتصل، وأيضًا: لو كان مشتركًا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال (٤)، والمجاز أولى منه على ما سبق (٥).
قالوا: "اليد" للثَّلاث (٦)، و"القطع" للإبانة والجرح، والأصل عدم مرجح.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 54 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1325)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.