Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 82

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [تعريف الظاهر]

لنا: لا طريق إليه؛ فشرطه يبطل العمل بالعموم (١).

قالوا: ما كثر البحث فيه بين العلماء يفيد القطع عادة، وإلا فبحث المجتهد يفيده لاستحالة أن لا ينصِّب الله عليه دليلًا [ويَعلَمَه المكلف] (٢).

ردَّ الأول: بمنع (٣) الاطلاع عليه.

ثمَّ: لو اطلع بعضهم فنَقْلُه غير قاطع (٤).

والثاني: بمنع نصب دليل ولزوم الاطلاع عليه ونقله، وقد يجد مخصصًا يرجع به عن العموم، ولو قطع لم يرجع" (٥).

[تعريف الظاهر]

قوله: والظاهر حقيقة: هو الاحتمال المتبادر، واستعمالًا: اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر، أو ما [تبادر] (٦) منه عند الإطلاق معنى مع تجويزه غيره ولا يعدل عنه إلا بتأويل (٧).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 82 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.