طلبه؟ (١) فقال: الأشبه؛ يلزمه العمل بالعموم، وإلا لما أسمعه الله إياه قبل تمكنه من المعرفة بالمخصِّص، لأنه وقت الحاجة إلى البيان.
قال: ويحتمل، لا يعمل حتى يطلبه؛ كمجتهد ضاق وقت اجتهاده، لا يقلد غيره" (٢).
قال ابن مفلح: "وظاهر كلام أصحابنا (٣)، - وقاله الأكثر (٤) -: يكفي بحيث يُظنُّ معه انتفاؤه، واعتبر ابن الباقلاني (٥) وجماعةً: القطع (٦).