ظاهرها على العموم، وإنما قَصَدَتْ لشيء بعينه، ورسول الله ﷺ المُعبِّر عن كتاب الله وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمرَ وما أريدَ بذلك" (١) انتهى.
وكذلك جزم به الآمدي (٢)، (٣).
وفي التمهيد: "جميع ذلك كمسألتنا، وإن سلَّمنا أسماء الحقائق فقط (٤)، فلأنَّ لفظ العموم حقيقة فيه ما لم نجد مخصصًا، وحقيقة فيه وفي الخصوص" (٥).
وأيضًا: لا يلزمه طلب ما لا يعلمه كطلب: هل بعث الله رسولًا؟ (٦).
وأجاب في التمهيد: "يلزمه (٧)، كما يلزمه هنا طلب المخصِّص في بلده (٨). قيل له: فلو ضاق الوقت عن
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 80 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1351)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.