Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 80

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [تأخير البيان عن وقت الحاجة]

ظاهرها على العموم، وإنما قَصَدَتْ لشيء بعينه، ورسول الله ﷺ المُعبِّر عن كتاب الله وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمرَ وما أريدَ بذلك" (١) انتهى.

وكذلك جزم به الآمدي (٢)، (٣).

وفي التمهيد: "جميع ذلك كمسألتنا، وإن سلَّمنا أسماء الحقائق فقط (٤)، فلأنَّ لفظ العموم حقيقة فيه ما لم نجد مخصصًا، وحقيقة فيه وفي الخصوص" (٥).

وأيضًا: لا يلزمه طلب ما لا يعلمه كطلب: هل بعث الله رسولًا؟ (٦).

وأجاب في التمهيد: "يلزمه (٧)، كما يلزمه هنا طلب المخصِّص في بلده (٨). قيل له: فلو ضاق الوقت عن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 80 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.