رُدَّ: يجوز (١).
ثمَّ: الراوي عنه مثله (٢).
قوله: وهل كل دليل مع معارضه كذلك - كما هو ظاهر كلام إمامنا - أو يجب العمل بالظاهر في غير العموم جزمًا؟ قولان، وعلى منع العمل هل يشترط حصول اعتقاد جازم بعدم معارض أو يكفي غلبة الظن؟ قولان (٣).
قال أبو العباس - بعد ذكر مسألة العموم المتقدمة -: "وهذا عام في الظواهر كلها من العموم والمطلق والأمر والنهي والحقائق، وهو نصٌّ (٤)، وقال - فيما كتب به إلى الجوزجاني (٥) -: فأمَّا من تأوَّله على ظاهره - يعني القرآن - بلا دلالة من رسول الله ﷺ، ولا أحد من أصحابه فهو تأويل أهل البدع, لأن الآية قد تكون خاصَّة ويكون حكمها عامًّا ويكون