Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 92

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

قوله: والمفهوم، مفهومان: مفهوم موافقةٍ ومفهوم مخالفةٍ.

فالأول: أن يكون المسكوت عنه موافقًا للمنطوق في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، كتحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (١) وشرطه فهم المعنى في محل النطق وأنه أولى (٢).

الدلالة (٣) منطوق: وهو ما دلَّ عليه اللفظ في محل النطق، كدلالة قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (٤) على تحريم التأفيف. وغير المنطوق: ما دل لا في محل النطق (٥) كدلالة التأفيف على منع الضرب، وإيقاع الأذى.

والمنطوق نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره وإلا كان

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 92 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.