[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]
قوله: والمفهوم، مفهومان: مفهوم موافقةٍ ومفهوم مخالفةٍ.
فالأول: أن يكون المسكوت عنه موافقًا للمنطوق في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، كتحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (١) وشرطه فهم المعنى في محل النطق وأنه أولى (٢).
الدلالة (٣) منطوق: وهو ما دلَّ عليه اللفظ في محل النطق، كدلالة قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (٤) على تحريم التأفيف. وغير المنطوق: ما دل لا في محل النطق (٥) كدلالة التأفيف على منع الضرب، وإيقاع الأذى.
والمنطوق نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره وإلا كان