Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 93

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

ظاهرًا، ويحتمل مرجوحًا كـ "أسد". ثم المنطوق (١) إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار كقوله ﵇.

(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)، فدلالة اقتضاء. وإن لم يتوقف ودلَّ على ما لم يقصد كقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿مِنَ الْفَجْر﴾ (٢) فإنه يعلم منه جواز صوم الجنب بدلالة إشارة.

وغير المنطوق، مفهوم وهو قسمان. موافقة ومخالفة. فالأول: أن يكون المسكوت موافقًا في الحكم ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب (٣). وشرطه فهم المعنى المقصود من الحكم في محل النطق، وكونه أولى فلا يثبت في المساوي وهذا أحد القولين، ونقله إمام الحرمين (٤) عن الشافعي وعزاه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 93 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.