Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 94

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

الهندي (١) للأكثر (٢) والخلاف راجع إلى الاسم، ولا خلاف في الاحتجاج للمساوي كالأولى (٣).

والقول الثاني: لا تشترط الأولوية بل يكون أولى ومساويًا، فعلى هذا يسمى فحوى الخطاب إن كان أولى، ولحنه إن كان مساويًا.

وفحوى الخطاب ما يُعلم من الخطاب بطريق القطع، كتحريم الضرب من قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (٤)، ولحن الخطاب معناه من قوله تعالى: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ (٥) أي: معناه (٦)، كثبوت الوعيد في إتلاف مال اليتيم وإحراقه من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ (٧) الآية، لأنه مثل الأكل هكذا ذكره في تشنيف المسامع (٨).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 94 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.