الأول: قال به بعض الشافعية وجماعة من المتكلمين (١) والظاهرية (٢)، قال بعض علمائنا: نص عليه أحمد في مواضع (٣)، واختاره ابن عقيل وذكره عن علمائنا (٤)، واختاره الآمدي (٥) وغيره (٦) لفهمه لغةً قبل شرع القياس، ولاندراج أصله في فرعه نحو "لا تعطه ذرة".
واحتج ابن عقيل وغيره بأنه لا يحسن الاستفهام ويشترك في فهمه اللغوى وغيره بلا قرينة (٧).
ومن قال بالثاني، قال: لأنه لم يلفظ به وإنما حكم بالمعنى المشترك (٨).
ردَّ: المعنى شرط [لدلالة] (٩) الملفوظ عليه لغة بخلاف
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 99 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1370)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.