Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 100

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [مفهوم المخالفة]

القياس، ولهذا كان المراد من دلالته اللفظية أنَّ فَهْمَه مستنِدٌ إلى اللفظ لا أَنَّ اللفظ تناوله.

فإن قلت: هل من تنافٍ بين ثبوته بالمفهوم وثبوته بالقياس؟

قلت: زعم الصفي الهندي أن الحق عدم تنافيهما، لكون المفهوم مسكوت عنه، والقياس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق، قال: "والدلالة اللفظية إذا لم يرد بها المطابقة ولا التضمن لا تنافي القياس، وقد يقال: هما متنافيان، لأن المفهوم ما دلَّ عليه اللفظ لا في محل النطق والمقيس ما لا يدل عليه اللفظ ألبتَّة" (١)، وأشار إمام الحرمين في القياس من البرهان (٢) إلى أن الخلاف لفظي (٣).

[مفهوم المخالفة]

قوله: والثاني: مفهوم المخالفة: وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفًا للمنطوق في الحكم ويسمى دليل الخطاب (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 100 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.