Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 118

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [أقسام المفاهيم]

وجه الأول: لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص، لأنه أخصر (١)، وأعم.

ولأنه: يميز مسماه كالصفة.

فإن قيل: الصفة يجوز جعلها علة.

قيل: وكذا الاسم فالتراب علة (٢).

واحتج ابن عقيل: - لو قال لمن يخاصمه -: ما أمي بزانية، فُهِم نسبة الزنا إلى أمه (٣) وحُدَّ عند مالك (٤) وأحمد (٥).

رد: هذا للقرينة.

القائل ليس بحجة ما سبق من الفرق بينه وبين الصفة.

واستدل يلزم كفر من قال محمد رسول الله.

رُدَّ: لا يكفر، لأنه لم يتَنَبَّه للدلالة أو لم يُرِدْها (٦).

قوله: وإذا خُصَّ نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم - أو غيره مما لا يصلح للمسكوت عنه - فله مفهوم، كقوله تعالى: ﴿كَلَّا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 118 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.