وغيرهم (١)، وعند ابن عقيل (٢) والحلواني (٣) فهمًا (٤). وعند أكثر الحنفية (٥)، وغيرهم (٦) لا تفيد الحصر، بل تؤكد الإثبات.
والصحيح أنَّ "أَنَّما" تفيد الحصر كالمكسورة (٧).
ممن وافق ابن عقيل من الشافعية أبو إسحاق الشيرازي (٨) والغزالي (٩) والْكِيا (١٠)
Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي
وغيرهم (١)، وعند ابن عقيل (٢) والحلواني (٣) فهمًا (٤). وعند أكثر الحنفية (٥)، وغيرهم (٦) لا تفيد الحصر، بل تؤكد الإثبات.
والصحيح أنَّ "أَنَّما" تفيد الحصر كالمكسورة (٧).
ممن وافق ابن عقيل من الشافعية أبو إسحاق الشيرازي (٨) والغزالي (٩) والْكِيا (١٠)
Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 123 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1394)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.