Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 130

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [النسخ]

الشرع فهو: رفع حكم شرعي بقول الشارع أو فعله متراخيًا (١)، فخرج مباح لحكم الأصل، والرفع لعدم الفهم (٢)، وبنحو صلِّي إلى آخر الشهر (٣)، والمراد بالحكم: ما تعلَّق بالمكلَّف بعد وجوده أهلًا، فالتكليف المشروط بالعقل عدمٌ عند عدمه فلا يرِد: الحكم قديم، فلا يرتفع، ولا ينتقض عكسه بتخصيص متأخر، لأنه بيان، لا رفع عند علمائنا (٤) وغيرهم، خلافًا لبعضهم.

قال ابن مفلح: "وهذا معنى حَدُّ أبي الخطاب، وزاد: "رفع مثل الحكم" (٥) لئلَّا يرِد البداء (٦)، وهو ظهور ما لم يكن، لأنه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 130 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.