لنا: القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ورفعه، وإن قيل: أفعال الله تعالى تابعة لمصالح العباد -كالمعتزلة- فالمصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات (١)، وفي التوراة: أنه أمر آدم بتزويج بناته من بنيه (٢)، وقد حُرِّم ذلك (٣)، وأيضًا فإن العمل كان مباحًا يوم السبت، ثم حُرِّم على موسى وقومه (٤)، والختان كان في شرع إبراهيم ﵇ جائزًا بعد الكبر، وقد أوجبه موسى ﵇ يوم ولادة الطفل، والجمع بين الأختين كان مباحًا في شريعة يعقوب ﵇ وحرم ذلك في شريعة من بعده.
قالوا: لو صح بطل قول موسى ﵇ المتواتر أن شريعته مؤبدة (٥).
ردَّ: موضوع؛ للقطع -عادة- فإنه لو صح عارضوا به محمدًا ﷺ ولما أسلم علماؤهم، كابن سلام (٦)، وكعب (٧)،
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 135 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1406)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.