Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 148

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [نسخ إيقاع الخبر]

ممن منعه من علمائنا (١) أبو بكر بن الأنباري (٢) وابن الجوزي (٣) والشيخ في الروضة (٤) وممن أجازه القاضي أبو يعلى (٥) والشيخ تقي الدين (٦) وهذا إنما هو في مدلول خبر متعين، كإيمان زيد وغيره، على ما يأتي، فإن نسخ الخبر له صورتان: إحداهما: نسخ إيقاع الخبر، بأن يكلف الشارع أحدًا أن يخبر بشيء من عقلي أو عادي أو شرعي، كوجود الباري ﵎، وإحراق النار، وإيمان زيد، ثم نَسَخه فهذا جائز اتفاقًا (٧)، وهك يجوز نسخه بنقيضه؟ بأن يُكلفه الإخبار بنقيضه.

المختار جوازه خلافًا للمعتزلة (٨) [ومبناه أصلهم] (٩) في حكم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 148 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.