أجازه في المتعلق بالمستقبل دون الماضي (١)، ثم استدلوا عليه بأنه إذا قال بنصر: أنتم مأمورون بصوم رمضان، ثم قال: لا تصوموا رمضان جاز اتفاقًا (٢)، وهذا ما وقع الخلاف بيننا وبينهم فيه، لأنه نسخ بوجوب صوم رمضان، فليس بخبر، بل هو أمر أخبر عنه، وأما مدلول الخبر، وهو وقوع الأمر، فلم ينسخ، وإنما اتفقنا على أنه يجوز أن يقول: أما أنا فافعل كذا أبدًا، ثم يقول: أردت عشرين سنة، لكنه تخصيص لا نسخ، وإذ لا خلاف محقق فلا معنى للحجاج، ذكره القطب في شرح المختصر (٣)، فلو قيد الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافًا للآمدي، لأنه إذا منع نسخ الخبر المطلق فالمقيد بالتأبيد أولى من المنع.
[النسخ إلى غير بدل]
قوله: مسألة: الجمهور (٤) على جواز النسخ إلى غير
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 150 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1421)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.